المادة 20
مادة 20: يعاون الرئيس عند الاقتضاء كاتب او عدة كتاب من الموظفين ويجب ان يكون الرئيس ونصف عدد المعاونين على الاقل حاضرين في كل مدة الاعمال الانتخابية.
قانون البلديات ملغى ملغى
المادة 20 من قانون البلديات. مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 31/10/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 05/11/1952. الحالة: ملغى.
مادة 20: يعاون الرئيس عند الاقتضاء كاتب او عدة كتاب من الموظفين ويجب ان يكون الرئيس ونصف عدد المعاونين على الاقل حاضرين في كل مدة الاعمال الانتخابية.
المادة 20 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/decree/244674/article/20/