المادة 57
مادة 57: يجري التصويت بطريقة الاقتراع العلني ولا يجوز التصويت بالوكالة. يلجأ الى طريقة الاقتراع السري اذا طلب ذلك الرئيس او ثلث الاعضاء الحاضرين او اذا كان التصويت يتعلق بانتخاب ما.
قانون البلديات Repealed ملغى
Article 57 of Legislative decree No. 5 of 31 Oct 1952. Published in Official Gazette issue 45 of 5 Nov 1952. Status: repealed.
مادة 57: يجري التصويت بطريقة الاقتراع العلني ولا يجوز التصويت بالوكالة. يلجأ الى طريقة الاقتراع السري اذا طلب ذلك الرئيس او ثلث الاعضاء الحاضرين او اذا كان التصويت يتعلق بانتخاب ما.
المادة 57 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/decree/244674/article/57/