Read this page in English
النص الكامل

قانون البلديات ملغى ملغى

المادة 57

المادة 57 من قانون البلديات. مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 31/10/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 05/11/1952. الحالة: ملغى.

المادة 57

مادة 57: يجري التصويت بطريقة الاقتراع العلني ولا يجوز التصويت بالوكالة. يلجأ الى طريقة الاقتراع السري اذا طلب ذلك الرئيس او ثلث الاعضاء الحاضرين او اذا كان التصويت يتعلق بانتخاب ما.

المادة 57 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/decree/244674/article/57/