المادة 91
مادة 91: يرأس جلسات اللجنة البلدية رئيس المجلس البلدي اذا وجد والا فنائبه او احد اعضاء المجلس البلدي الذين يشتركون في تأليف اللجنة وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 41 من هذا المرسوم الاشتراعي.
قانون البلديات Repealed ملغى
Article 91 of Legislative decree No. 5 of 31 Oct 1952. Published in Official Gazette issue 45 of 5 Nov 1952. Status: repealed.
مادة 91: يرأس جلسات اللجنة البلدية رئيس المجلس البلدي اذا وجد والا فنائبه او احد اعضاء المجلس البلدي الذين يشتركون في تأليف اللجنة وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 41 من هذا المرسوم الاشتراعي.
المادة 91 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/decree/244674/article/91/