Read this page in English
النص الكامل

قانون البلديات ملغى ملغى

المادة 91

المادة 91 من قانون البلديات. مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 31/10/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 05/11/1952. الحالة: ملغى.

المادة 91

مادة 91: يرأس جلسات اللجنة البلدية رئيس المجلس البلدي اذا وجد والا فنائبه او احد اعضاء المجلس البلدي الذين يشتركون في تأليف اللجنة وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 41 من هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 91 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/decree/244674/article/91/