The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 141 تاريخ 16/09/1983 Repealed ملغى

المادة 17

Article 17 of Legislative decree No. 141 of 16 Sep 1983. Published in Official Gazette issue 45 of 10 Nov 1983. Status: repealed.

المادة 17

ادارة المعهد:

1- تشرف على ادارة المعهد هيئة مجلس الخدمة المدنية.

2- يكون رئيس ادارة الاعداد والتدريب مديرا للمعهد, ويمارس الصلاحيات المحددة في انظمته.

3- يعين رئيس ادارة مجلس الخدمة المدنية افراد الهيئة التعليمية بناء على اقتراح المدير وبعد موافقة هيئة المجلس . ويحق له ان يتعاقد مع خبراء لبنانيين او اجانب وفاقا للاصول نفسها.

المادة 17 من مرسوم إشتراعى رقم 141 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/244678/article/17/