Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 141 تاريخ 16/09/1983 ملغى ملغى

المادة 17

المادة 17 من مرسوم إشتراعى رقم 141 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 10/11/1983. الحالة: ملغى.

المادة 17

ادارة المعهد:

1- تشرف على ادارة المعهد هيئة مجلس الخدمة المدنية.

2- يكون رئيس ادارة الاعداد والتدريب مديرا للمعهد, ويمارس الصلاحيات المحددة في انظمته.

3- يعين رئيس ادارة مجلس الخدمة المدنية افراد الهيئة التعليمية بناء على اقتراح المدير وبعد موافقة هيئة المجلس . ويحق له ان يتعاقد مع خبراء لبنانيين او اجانب وفاقا للاصول نفسها.

المادة 17 من مرسوم إشتراعى رقم 141 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/244678/article/17/