The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 110 تاريخ 16/09/1983 Repealed ملغى

المادة 12

Article 12 of Legislative decree No. 110 of 16 Sep 1983. Published in Official Gazette issue 45 of 10 Nov 1983. Status: repealed.

المادة 12

كل مخالفة لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي تعرض مرتكبها لغرامة مالية تتراوح بين الالف والعشرة الاف ليرة لبنانية ومصادرة المواد والبضائع المخالفة, وعند التكرار تضاعف الغرامة وتقفل المؤسسة.

المادة 12 من مرسوم إشتراعى رقم 110 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/244680/article/12/