Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 110 تاريخ 16/09/1983 ملغى ملغى

المادة 12

المادة 12 من مرسوم إشتراعى رقم 110 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 10/11/1983. الحالة: ملغى.

المادة 12

كل مخالفة لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي تعرض مرتكبها لغرامة مالية تتراوح بين الالف والعشرة الاف ليرة لبنانية ومصادرة المواد والبضائع المخالفة, وعند التكرار تضاعف الغرامة وتقفل المؤسسة.

المادة 12 من مرسوم إشتراعى رقم 110 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/244680/article/12/