المادة 16
يجب ان يتفرغ رئيس اللجنة كليا لعمله, ويتقاضى لقاء ذلك تعويضا شهريا يحدده نظام البورصة. يجوز اقالة رئيس اللجنة في حال مخالفة القانون والنظام, او صدور خطأ فادح عنه, وذلك بعد استشارة لجنة البورصة التي تبحث في القضية دون حضور الرئيس .
مرسوم إشتراعى رقم 120 تاريخ 16/09/1983 No repeal recorded
Article 16 of Legislative decree No. 120 of 16 Sep 1983. Published in Official Gazette issue 45 of 10 Nov 1983. No repeal recorded in our sources.
يجب ان يتفرغ رئيس اللجنة كليا لعمله, ويتقاضى لقاء ذلك تعويضا شهريا يحدده نظام البورصة. يجوز اقالة رئيس اللجنة في حال مخالفة القانون والنظام, او صدور خطأ فادح عنه, وذلك بعد استشارة لجنة البورصة التي تبحث في القضية دون حضور الرئيس .
المادة 16 من مرسوم إشتراعى رقم 120 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/244681/article/16/