Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 120 تاريخ 16/09/1983 لا إلغاء مسجل

المادة 16

المادة 16 من مرسوم إشتراعى رقم 120 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 10/11/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 16

يجب ان يتفرغ رئيس اللجنة كليا لعمله, ويتقاضى لقاء ذلك تعويضا شهريا يحدده نظام البورصة. يجوز اقالة رئيس اللجنة في حال مخالفة القانون والنظام, او صدور خطأ فادح عنه, وذلك بعد استشارة لجنة البورصة التي تبحث في القضية دون حضور الرئيس .

المادة 16 من مرسوم إشتراعى رقم 120 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/244681/article/16/