The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 120 تاريخ 16/09/1983 No repeal recorded

المادة 29

Article 29 of Legislative decree No. 120 of 16 Sep 1983. Published in Official Gazette issue 45 of 10 Nov 1983. No repeal recorded in our sources.

المادة 29

تعفى جميع المستندات المثبتة لعمليات اجريت في البورصة من رسم الطابع المالي, كما يعفى كل عقد سجل في البورصة من الرسم المذكور. كما يمكن ان تعفى بعض العمليات من الرسم. تحدد دقائق تطبيق هذه الاعفاءات في نظام البورصة الداخلي.

المادة 29 من مرسوم إشتراعى رقم 120 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/244681/article/29/