المادة 29
تعفى جميع المستندات المثبتة لعمليات اجريت في البورصة من رسم الطابع المالي, كما يعفى كل عقد سجل في البورصة من الرسم المذكور. كما يمكن ان تعفى بعض العمليات من الرسم. تحدد دقائق تطبيق هذه الاعفاءات في نظام البورصة الداخلي.
مرسوم إشتراعى رقم 120 تاريخ 16/09/1983 لا إلغاء مسجل
المادة 29 من مرسوم إشتراعى رقم 120 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 10/11/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تعفى جميع المستندات المثبتة لعمليات اجريت في البورصة من رسم الطابع المالي, كما يعفى كل عقد سجل في البورصة من الرسم المذكور. كما يمكن ان تعفى بعض العمليات من الرسم. تحدد دقائق تطبيق هذه الاعفاءات في نظام البورصة الداخلي.
المادة 29 من مرسوم إشتراعى رقم 120 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/244681/article/29/