The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 120 تاريخ 16/09/1983 No repeal recorded

المادة 8

Article 8 of Legislative decree No. 120 of 16 Sep 1983. Published in Official Gazette issue 45 of 10 Nov 1983. No repeal recorded in our sources.

المادة 8

يلزم بالسهر المهني كل من يتعاطى الوساطة في عمليات البورصة, وتطبق بحقه احكام القانون تاريخ 3 ايلول سنة 1956 . ولا يجوز له ان يبوح باسماء الزبائن الذين يعمل لحسابهم, الا باذن منهم.

المادة 8 من مرسوم إشتراعى رقم 120 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/244681/article/8/