المادة 8
يلزم بالسهر المهني كل من يتعاطى الوساطة في عمليات البورصة, وتطبق بحقه احكام القانون تاريخ 3 ايلول سنة 1956 . ولا يجوز له ان يبوح باسماء الزبائن الذين يعمل لحسابهم, الا باذن منهم.
مرسوم إشتراعى رقم 120 تاريخ 16/09/1983 No repeal recorded
Article 8 of Legislative decree No. 120 of 16 Sep 1983. Published in Official Gazette issue 45 of 10 Nov 1983. No repeal recorded in our sources.
يلزم بالسهر المهني كل من يتعاطى الوساطة في عمليات البورصة, وتطبق بحقه احكام القانون تاريخ 3 ايلول سنة 1956 . ولا يجوز له ان يبوح باسماء الزبائن الذين يعمل لحسابهم, الا باذن منهم.
المادة 8 من مرسوم إشتراعى رقم 120 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/244681/article/8/