المادة 7
يحصر حق القيام داخل الردهة بالعمليات المتعلقة بالصكوك المالية بالعملاء, ويطلق على هولاء الاشخاص بصورة عامة اسم "وسيط".
مرسوم إشتراعى رقم 120 تاريخ 16/09/1983 No repeal recorded
Article 7 of Legislative decree No. 120 of 16 Sep 1983. Published in Official Gazette issue 45 of 10 Nov 1983. No repeal recorded in our sources.
يحصر حق القيام داخل الردهة بالعمليات المتعلقة بالصكوك المالية بالعملاء, ويطلق على هولاء الاشخاص بصورة عامة اسم "وسيط".
المادة 7 من مرسوم إشتراعى رقم 120 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/244681/article/7/