المادة 8
يلزم بالسهر المهني كل من يتعاطى الوساطة في عمليات البورصة, وتطبق بحقه احكام القانون تاريخ 3 ايلول سنة 1956 . ولا يجوز له ان يبوح باسماء الزبائن الذين يعمل لحسابهم, الا باذن منهم.
مرسوم إشتراعى رقم 120 تاريخ 16/09/1983 لا إلغاء مسجل
المادة 8 من مرسوم إشتراعى رقم 120 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 10/11/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يلزم بالسهر المهني كل من يتعاطى الوساطة في عمليات البورصة, وتطبق بحقه احكام القانون تاريخ 3 ايلول سنة 1956 . ولا يجوز له ان يبوح باسماء الزبائن الذين يعمل لحسابهم, الا باذن منهم.
المادة 8 من مرسوم إشتراعى رقم 120 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/244681/article/8/