المادة 2
مادة 2: يجاز لكل صاحب حساب دائن بالليرات اللبنانية او باي عملة اخرى ان يسحب مبالغ نقدية لا يتجاوز مجموعها في المصرف الواحد الالف ليرة لبنانية خلال المدة المذكورة في المادة الاولى ويجمد الرصيد.
مرسوم رقم 1 تاريخ 08/06/1967 No repeal recorded
Article 2 of Decree No. 1 of 8 Jun 1967. Published in Official Gazette issue 47 of 12 Jun 1967. No repeal recorded in our sources.
مادة 2: يجاز لكل صاحب حساب دائن بالليرات اللبنانية او باي عملة اخرى ان يسحب مبالغ نقدية لا يتجاوز مجموعها في المصرف الواحد الالف ليرة لبنانية خلال المدة المذكورة في المادة الاولى ويجمد الرصيد.
المادة 2 من مرسوم رقم 1 تاريخ 08/06/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/244709/article/2/