Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 1 تاريخ 08/06/1967 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم رقم 1 تاريخ 08/06/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 12/06/1967. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: يجاز لكل صاحب حساب دائن بالليرات اللبنانية او باي عملة اخرى ان يسحب مبالغ نقدية لا يتجاوز مجموعها في المصرف الواحد الالف ليرة لبنانية خلال المدة المذكورة في المادة الاولى ويجمد الرصيد.

المادة 2 من مرسوم رقم 1 تاريخ 08/06/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/244709/article/2/