المادة 17
مادة 17: يعين موظفو قلم الديوان بمرسوم يتخذ بناء على انهاء رئيس الديوان واقتراح وزير المالية على ان تتوفر فيهم الشروط المقررة لتعيين المساعدين القضائيين.
مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 21/11/1952 No repeal recorded
Article 17 of Legislative decree No. 9 of 21 Nov 1952. Published in Official Gazette issue 48 of 26 Nov 1952. No repeal recorded in our sources.
مادة 17: يعين موظفو قلم الديوان بمرسوم يتخذ بناء على انهاء رئيس الديوان واقتراح وزير المالية على ان تتوفر فيهم الشروط المقررة لتعيين المساعدين القضائيين.
المادة 17 من مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 21/11/1952 https://lebaneselegislation.com/decree/244724/article/17/