المادة 17
مادة 17: يعين موظفو قلم الديوان بمرسوم يتخذ بناء على انهاء رئيس الديوان واقتراح وزير المالية على ان تتوفر فيهم الشروط المقررة لتعيين المساعدين القضائيين.
مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 21/11/1952 لا إلغاء مسجل
المادة 17 من مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 21/11/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 26/11/1952. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 17: يعين موظفو قلم الديوان بمرسوم يتخذ بناء على انهاء رئيس الديوان واقتراح وزير المالية على ان تتوفر فيهم الشروط المقررة لتعيين المساعدين القضائيين.
المادة 17 من مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 21/11/1952 https://lebaneselegislation.com/decree/244724/article/17/