The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 21/11/1952 No repeal recorded

المادة 30

Article 30 of Legislative decree No. 9 of 21 Nov 1952. Published in Official Gazette issue 48 of 26 Nov 1952. No repeal recorded in our sources.

المادة 30

مادة 30: لديوان المحاسبة وللمدعي العام لدى ديوان المحاسبة الحق باعطاء هيئة التفتيش المالي التوجيهات التي يرونها ملائمة وان يكلفوها بفتح او اتمام كل تفتيش يرونه لازما. على هيئة التفتيش المالي ان تولي الاولوية للمهمات التي يكلفها بها ديوان المحاسبة او مدعي عام ديوان المحاسبة. وللديوان عند الاقتضاء ان يعهد بهذه المهمة الى خبير ينتقيه وفقا للقواعد المعمول بها لدى المحاكم العدلية.

Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 55 تاريخ 19/03/1953, article 336 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 30 من مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 21/11/1952 https://lebaneselegislation.com/decree/244724/article/30/