The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 21/11/1952 No repeal recorded

المادة 29

Article 29 of Legislative decree No. 9 of 21 Nov 1952. Published in Official Gazette issue 48 of 26 Nov 1952. No repeal recorded in our sources.

المادة 29

مادة 29: يدقق المدعي العام في الاوراق المحالة عليه بموجب احكام المادة السابقة ثم يرفعها مع اقتراحاته الى وزير المالية لاتخاذ التدابير الادارية اللازمة بحق الموظفين المسؤولين. وللمدعي العام ان يحيل صورة عن الاوراق على ديوان المحاسبة اذا رأى فيها ما يوجب فرض غرامة عملا باحكام المواد التالية من هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 29 من مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 21/11/1952 https://lebaneselegislation.com/decree/244724/article/29/