The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 21/11/1952 No repeal recorded

المادة 44

Article 44 of Legislative decree No. 9 of 21 Nov 1952. Published in Official Gazette issue 48 of 26 Nov 1952. No repeal recorded in our sources.

المادة 44

مادة 44: يحق للموظف صاحب العلاقة او للمدعي العام او للوزير او لرئيس البلدية المختصين ان يطلب اعادة النظر في قرارات الديوان النهائية: 1- اذا عثر على اوراق ثبوتية من شأنها تبديل وجهة القرار. 2- اذا تبين للديوان من تدقيق معاملة اخرى ان ثمة خطأ او اغفالا او تزويرا او قيدامكررا . وتبلغ نسخة عن الطلب ومربوطاته الى الخصم في حالة وجوده. ولا يوقف طلب اعادة النظر في التنفيذ الا اذا قرر الديوان ذلك.

المادة 44 من مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 21/11/1952 https://lebaneselegislation.com/decree/244724/article/44/