The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 21/11/1952 No repeal recorded

المادة 45

Article 45 of Legislative decree No. 9 of 21 Nov 1952. Published in Official Gazette issue 48 of 26 Nov 1952. No repeal recorded in our sources.

المادة 45

مادة 45: للمدعي العام وللموظف صاحب العلاقة وللوزير او لرئيس البلدية المختصين ان يطعنوا في قرارات الديوان النهائية بالاعتراض عليها لدى غرفة القضايا الادارية بداعي مخالفة القانون او عدم الصلاحية او تجاوز السلطة او مخالفة اصول المحاكمة وذلك في مهلة شهرين تبتديء من تاريخ تبليغ القرار المطعون فيه الى كل منهم. ينظر في الاعتراض ويحكم به وفقا للاصول المتبعة لدى غرفة القضايا الادراية. وليس من شأن هذه الاعتراض ان يوقف التنفيذ ما لم تقرره غرفة القضايا الادراية.

المادة 45 من مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 21/11/1952 https://lebaneselegislation.com/decree/244724/article/45/