المادة 61
مادة 61: يصدر الديوان كل سنة بيانا عاما بمطابقة الحساب السنوي القطعي العام وبيانات خاصة بمطابقة جميع الحسابات المعروضة على تصديقه. تبلغ بيانات المطابقة من عامة وخاصة الى وزير المالية والى رئيس مجلس النواب ليوزعها على اعضاء المجلس .
مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 21/11/1952 No repeal recorded
Article 61 of Legislative decree No. 9 of 21 Nov 1952. Published in Official Gazette issue 48 of 26 Nov 1952. No repeal recorded in our sources.
مادة 61: يصدر الديوان كل سنة بيانا عاما بمطابقة الحساب السنوي القطعي العام وبيانات خاصة بمطابقة جميع الحسابات المعروضة على تصديقه. تبلغ بيانات المطابقة من عامة وخاصة الى وزير المالية والى رئيس مجلس النواب ليوزعها على اعضاء المجلس .
المادة 61 من مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 21/11/1952 https://lebaneselegislation.com/decree/244724/article/61/