المادة 61
مادة 61: يصدر الديوان كل سنة بيانا عاما بمطابقة الحساب السنوي القطعي العام وبيانات خاصة بمطابقة جميع الحسابات المعروضة على تصديقه. تبلغ بيانات المطابقة من عامة وخاصة الى وزير المالية والى رئيس مجلس النواب ليوزعها على اعضاء المجلس .
مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 21/11/1952 لا إلغاء مسجل
المادة 61 من مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 21/11/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 26/11/1952. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 61: يصدر الديوان كل سنة بيانا عاما بمطابقة الحساب السنوي القطعي العام وبيانات خاصة بمطابقة جميع الحسابات المعروضة على تصديقه. تبلغ بيانات المطابقة من عامة وخاصة الى وزير المالية والى رئيس مجلس النواب ليوزعها على اعضاء المجلس .
المادة 61 من مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 21/11/1952 https://lebaneselegislation.com/decree/244724/article/61/