The whole text

مرسوم رقم 7593 تاريخ 04/12/1995 No repeal recorded

المادة 18

Article 18 of Decree No. 7593 of 4 Dec 1995. Published in Official Gazette issue 49 of 7 Dec 1995. No repeal recorded in our sources.

المادة 18

مادة 18: اسهم الضمان يشترط في كل عضو من اعضاء مجلس الادارة تملك مايتي سهما على الاقل طوال فترة عضويته، باستثناء ممثل الدولة. تكون هذه الاسهم غير قابلة للتفرغ وتختم بخاتم يبين ذلك وتحفظ لدى الشركة ضمانا لمسؤولية الاعضاء عن اعمال الادارة ولا تحرر الا في حال انتهاء العضوية وبعد ابراء ذمة العضو من قبل الجمعية العمومية العادية السنوية. يستثنى ممثلو الدولة من موجب الضمان.

المادة 18 من مرسوم رقم 7593 تاريخ 04/12/1995 https://lebaneselegislation.com/decree/244732/article/18/