Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 7593 تاريخ 04/12/1995 لا إلغاء مسجل

المادة 18

المادة 18 من مرسوم رقم 7593 تاريخ 04/12/1995. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 07/12/1995. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 18

مادة 18: اسهم الضمان يشترط في كل عضو من اعضاء مجلس الادارة تملك مايتي سهما على الاقل طوال فترة عضويته، باستثناء ممثل الدولة. تكون هذه الاسهم غير قابلة للتفرغ وتختم بخاتم يبين ذلك وتحفظ لدى الشركة ضمانا لمسؤولية الاعضاء عن اعمال الادارة ولا تحرر الا في حال انتهاء العضوية وبعد ابراء ذمة العضو من قبل الجمعية العمومية العادية السنوية. يستثنى ممثلو الدولة من موجب الضمان.

المادة 18 من مرسوم رقم 7593 تاريخ 04/12/1995 https://lebaneselegislation.com/decree/244732/article/18/