المادة 38
تتولى دائرة البارود والمتفجرات تأمين تنفيذ احكام قانون الاسلحة والذخائر الداخلة ضمن اختصاص وزارة الداخلية والبلديات واقتراح الترخيص باستعمال المواد المتفجرة.
مرسوم رقم 4082 تاريخ 14/10/2000 No repeal recorded
Article 38 of Decree No. 4082 of 14 Oct 2000. Published in Official Gazette issue 50 of 2 Nov 2000. No repeal recorded in our sources.
تتولى دائرة البارود والمتفجرات تأمين تنفيذ احكام قانون الاسلحة والذخائر الداخلة ضمن اختصاص وزارة الداخلية والبلديات واقتراح الترخيص باستعمال المواد المتفجرة.
المادة 38 من مرسوم رقم 4082 تاريخ 14/10/2000 https://lebaneselegislation.com/decree/244764/article/38/