المادة 38
تتولى دائرة البارود والمتفجرات تأمين تنفيذ احكام قانون الاسلحة والذخائر الداخلة ضمن اختصاص وزارة الداخلية والبلديات واقتراح الترخيص باستعمال المواد المتفجرة.
مرسوم رقم 4082 تاريخ 14/10/2000 لا إلغاء مسجل
المادة 38 من مرسوم رقم 4082 تاريخ 14/10/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 02/11/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تتولى دائرة البارود والمتفجرات تأمين تنفيذ احكام قانون الاسلحة والذخائر الداخلة ضمن اختصاص وزارة الداخلية والبلديات واقتراح الترخيص باستعمال المواد المتفجرة.
المادة 38 من مرسوم رقم 4082 تاريخ 14/10/2000 https://lebaneselegislation.com/decree/244764/article/38/