المادة 121
مادة 121: تصدر الموازنة رسميا بشكل قرار من رئيس البلدية مشتمل على موافقة المحافظ وينشر القرار في الجريدة الرسمية.
قانون البلديات Repealed ملغى
Article 121 of Legislative decree No. 5 of 10 Dec 1954. Published in Official Gazette issue 51 of 15 Dec 1954. Status: repealed.
مادة 121: تصدر الموازنة رسميا بشكل قرار من رئيس البلدية مشتمل على موافقة المحافظ وينشر القرار في الجريدة الرسمية.
المادة 121 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/decree/244782/article/121/