المادة 121
مادة 121: تصدر الموازنة رسميا بشكل قرار من رئيس البلدية مشتمل على موافقة المحافظ وينشر القرار في الجريدة الرسمية.
قانون البلديات ملغى ملغى
المادة 121 من قانون البلديات. مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 10/12/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 15/12/1954. الحالة: ملغى.
مادة 121: تصدر الموازنة رسميا بشكل قرار من رئيس البلدية مشتمل على موافقة المحافظ وينشر القرار في الجريدة الرسمية.
المادة 121 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/decree/244782/article/121/