المادة 34
مادة 34: اذا انتخب احد الموظفين عضوا بلديا اعتبر مستقيلا من وظيفته واذا تعين احد اعضاء البلدية في وظيفة عامة وقبلها اعتبر مستقيلا من العضوية.
قانون البلديات Repealed ملغى
Article 34 of Legislative decree No. 5 of 10 Dec 1954. Published in Official Gazette issue 51 of 15 Dec 1954. Status: repealed.
مادة 34: اذا انتخب احد الموظفين عضوا بلديا اعتبر مستقيلا من وظيفته واذا تعين احد اعضاء البلدية في وظيفة عامة وقبلها اعتبر مستقيلا من العضوية.
المادة 34 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/decree/244782/article/34/