المادة 34
مادة 34: اذا انتخب احد الموظفين عضوا بلديا اعتبر مستقيلا من وظيفته واذا تعين احد اعضاء البلدية في وظيفة عامة وقبلها اعتبر مستقيلا من العضوية.
قانون البلديات ملغى ملغى
المادة 34 من قانون البلديات. مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 10/12/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 15/12/1954. الحالة: ملغى.
مادة 34: اذا انتخب احد الموظفين عضوا بلديا اعتبر مستقيلا من وظيفته واذا تعين احد اعضاء البلدية في وظيفة عامة وقبلها اعتبر مستقيلا من العضوية.
المادة 34 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/decree/244782/article/34/