The whole text

قانون البلديات Repealed ملغى

المادة 44

Article 44 of Legislative decree No. 5 of 10 Dec 1954. Published in Official Gazette issue 51 of 15 Dec 1954. Status: repealed.

المادة 44

مادة 44: اذا رفض او اهمل المجلس البلدي او رئيسه ان يقوم بعمل من الاعمال التي توجبها عليه القوانين والانظمة او رفض دفع نفقات ملزمة فان للقائمقام بعد اخطار الرئيس واخذ موافقة المحافظ ان يقوم هو نفسه بذلك او يعين مندوبا خاصا للقيام به وبوسع المحافظ لضرورات الامن وقف اي قرار اتخذ وصدق ولم يتم تنفيذه بعد.

المادة 44 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/decree/244782/article/44/