Read this page in English
النص الكامل

قانون البلديات ملغى ملغى

المادة 44

المادة 44 من قانون البلديات. مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 10/12/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 15/12/1954. الحالة: ملغى.

المادة 44

مادة 44: اذا رفض او اهمل المجلس البلدي او رئيسه ان يقوم بعمل من الاعمال التي توجبها عليه القوانين والانظمة او رفض دفع نفقات ملزمة فان للقائمقام بعد اخطار الرئيس واخذ موافقة المحافظ ان يقوم هو نفسه بذلك او يعين مندوبا خاصا للقيام به وبوسع المحافظ لضرورات الامن وقف اي قرار اتخذ وصدق ولم يتم تنفيذه بعد.

المادة 44 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/decree/244782/article/44/