المادة 57
مادة 57: يجري التصويت بطريقة الاقتراع العلني ولا يجوز التصويت بالوكالة, يلجأ الى طريقة الاقتراع السري اذا طلب ذلك الرئيس او اكثرية الاعضاء الحاضرين او اذا كان التصويت يتعلق بانتخاب ما.
قانون البلديات Repealed ملغى
Article 57 of Legislative decree No. 5 of 10 Dec 1954. Published in Official Gazette issue 51 of 15 Dec 1954. Status: repealed.
مادة 57: يجري التصويت بطريقة الاقتراع العلني ولا يجوز التصويت بالوكالة, يلجأ الى طريقة الاقتراع السري اذا طلب ذلك الرئيس او اكثرية الاعضاء الحاضرين او اذا كان التصويت يتعلق بانتخاب ما.
المادة 57 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/decree/244782/article/57/