المادة 58
مادة 58: في الاقتراع تتخذ مقررات المجلس باكثرية اصوات الاعضاء الحاضرين. واذا تعادلت الاصوات فصوت الرئيس يرجح. تكتب في المحضر اسماء المقترعين مع بيان رأيهم.
قانون البلديات Repealed ملغى
Article 58 of Legislative decree No. 5 of 10 Dec 1954. Published in Official Gazette issue 51 of 15 Dec 1954. Status: repealed.
مادة 58: في الاقتراع تتخذ مقررات المجلس باكثرية اصوات الاعضاء الحاضرين. واذا تعادلت الاصوات فصوت الرئيس يرجح. تكتب في المحضر اسماء المقترعين مع بيان رأيهم.
المادة 58 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/decree/244782/article/58/