المادة 61
مادة 61: لكل صاحب مصلحة في دائرة البلدية ان يطلب اعطائه على نفقته نسخة من قرارات المجلس البلدي او رئيسه, مصدقا عليها من امين البلدية, وان يطلع على جداول قطع الحساب السنوي.
قانون البلديات Repealed ملغى
Article 61 of Legislative decree No. 5 of 10 Dec 1954. Published in Official Gazette issue 51 of 15 Dec 1954. Status: repealed.
مادة 61: لكل صاحب مصلحة في دائرة البلدية ان يطلب اعطائه على نفقته نسخة من قرارات المجلس البلدي او رئيسه, مصدقا عليها من امين البلدية, وان يطلع على جداول قطع الحساب السنوي.
المادة 61 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/decree/244782/article/61/