المادة 61
مادة 61: لكل صاحب مصلحة في دائرة البلدية ان يطلب اعطائه على نفقته نسخة من قرارات المجلس البلدي او رئيسه, مصدقا عليها من امين البلدية, وان يطلع على جداول قطع الحساب السنوي.
قانون البلديات ملغى ملغى
المادة 61 من قانون البلديات. مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 10/12/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 15/12/1954. الحالة: ملغى.
مادة 61: لكل صاحب مصلحة في دائرة البلدية ان يطلب اعطائه على نفقته نسخة من قرارات المجلس البلدي او رئيسه, مصدقا عليها من امين البلدية, وان يطلع على جداول قطع الحساب السنوي.
المادة 61 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/decree/244782/article/61/