The whole text

قانون البلديات Repealed ملغى

المادة 63

Article 63 of Legislative decree No. 5 of 10 Dec 1954. Published in Official Gazette issue 51 of 15 Dec 1954. Status: repealed.

المادة 63

مادة 63: اذا تخلف العضو البلدي عن تلبية الدعوة الى الاجتماع ثلاث مرات متوالية بدون سبب يراه المجلس مشروعا, على المحافظ ان يعتبره مستقيلا. للعضو المعتبر مستقيلا ان يطعن بقرار المحافظ لدى المحكمة الناظرة بالقضايا الادارية بخلال عشرة ايام من تاريخ ابلاغه اليه.

المادة 63 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/decree/244782/article/63/