Read this page in English
النص الكامل

قانون البلديات ملغى ملغى

المادة 63

المادة 63 من قانون البلديات. مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 10/12/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 15/12/1954. الحالة: ملغى.

المادة 63

مادة 63: اذا تخلف العضو البلدي عن تلبية الدعوة الى الاجتماع ثلاث مرات متوالية بدون سبب يراه المجلس مشروعا, على المحافظ ان يعتبره مستقيلا. للعضو المعتبر مستقيلا ان يطعن بقرار المحافظ لدى المحكمة الناظرة بالقضايا الادارية بخلال عشرة ايام من تاريخ ابلاغه اليه.

المادة 63 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/decree/244782/article/63/