The whole text

قانون البلديات Repealed ملغى

المادة 73

Article 73 of Legislative decree No. 5 of 10 Dec 1954. Published in Official Gazette issue 51 of 15 Dec 1954. Status: repealed.

المادة 73

مادة 73: خلا دعاوي وضع اليد, لا يجوز اقامة أية دعوى على البلدية لدى القضاء الا بعد ان يرسل المدعي الى المحافظ مذكرة يشرح فيها موضوع دعواه واسبابها, ويجب ان يعطى سند ايصال عن مذكرته, واذا لم يقدم المدعي المذكرة المشار اليها ردت دعواه. ولا تجوز اقامة الدعوى الا بعد مضي شهر من تاريخ سند الايصال على ان هذا الا يحول دون اتخاذ المدعي الاحتياطات القانونية صونا لحقوقه. وتقديم المدعي المذكرة المشار اليها يبطل حكم مرور الزمن او اسقاط الحق بشرط ان تقام الدعوى بخلال ثلاثة اشهر بعد تقديم المذكرة. ويرسل المحافظ بلا ابطاء المذكرة المشار اليها الى رئيس البلدية ويطلب اليه دعوة المجلس للمناقشة بالموضوع.

المادة 73 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/decree/244782/article/73/