The whole text

قانون البلديات Repealed ملغى

المادة 72

Article 72 of Legislative decree No. 5 of 10 Dec 1954. Published in Official Gazette issue 51 of 15 Dec 1954. Status: repealed.

المادة 72

مادة 72: ما خلا القضايا المستعجلة والاجراآت التحفظية, لا يجوز للبلدية ان تقيم الدعوى الا بترخيص من المحافظ ويجب ان تبرهن عن حقها في اقامة الدعاوى وعلى وجود مصلحة تستوجب اقامتها اما قرار المحافظ بهذا الشأن فيجب ان يكون معللا وان يصدر بخلال شهر يبتدىء من يوم طلب الترخيص المتقدم ذكره. واذا تأخر اصداره بعد انقضاء هذه المهلة حق للبلدية ان تقيم الدعوى وترافع فيها.

المادة 72 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/decree/244782/article/72/