المادة 76
مادة 76: لا يجوز للمجلس البلدي ان يتعرض في مناقشته لقوانين الدولة وانظمتها ولا يجوز له او لرئيسه او لاحد اعضائه ان يصدر مناشير وبيانات وان يعرب عن اماني تتعلق بالسياسة او الدين او الادارة العامة.
قانون البلديات Repealed ملغى
Article 76 of Legislative decree No. 5 of 10 Dec 1954. Published in Official Gazette issue 51 of 15 Dec 1954. Status: repealed.
مادة 76: لا يجوز للمجلس البلدي ان يتعرض في مناقشته لقوانين الدولة وانظمتها ولا يجوز له او لرئيسه او لاحد اعضائه ان يصدر مناشير وبيانات وان يعرب عن اماني تتعلق بالسياسة او الدين او الادارة العامة.
المادة 76 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/decree/244782/article/76/