المادة 76
مادة 76: لا يجوز للمجلس البلدي ان يتعرض في مناقشته لقوانين الدولة وانظمتها ولا يجوز له او لرئيسه او لاحد اعضائه ان يصدر مناشير وبيانات وان يعرب عن اماني تتعلق بالسياسة او الدين او الادارة العامة.
قانون البلديات ملغى ملغى
المادة 76 من قانون البلديات. مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 10/12/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 15/12/1954. الحالة: ملغى.
مادة 76: لا يجوز للمجلس البلدي ان يتعرض في مناقشته لقوانين الدولة وانظمتها ولا يجوز له او لرئيسه او لاحد اعضائه ان يصدر مناشير وبيانات وان يعرب عن اماني تتعلق بالسياسة او الدين او الادارة العامة.
المادة 76 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/decree/244782/article/76/