The whole text

نظام صندوق التعاضد لصفوف الضباط وافراد الجيش اللبناني No repeal recorded

المادة 30

Article 30 of Decree No. 10820 of 8 Dec 1955. Published in Official Gazette issue 51 of 21 Dec 1955. No repeal recorded in our sources.

المادة 30

مادة 30: يحق لقائد الجيش التصرف باموال صندوق تعاضد صفوف الضباط والافراد طيلة مدة وجود الصندوق شرط ان لا تقل موجودات الصندوق النقدية عن خمس وعشرين الف ليرة. - تستعمل الاموال الموضوعة تحت تصرف قائد الجيش والمنوه عنها في الفقرة الاولى اعلاه لشراء اراضي وبناء مسكن لصفوف الضباط والافراد. - تسجل الاراضي والمنشاآت باسم صندوق التعاضد ويعود ريعها لحساب هذا الصندوق. - تجري عملية شراء الاراضي وبناء المساكن وجميع النفقات الناتجة عنها وفقا للانظمة المرعية الاجراء. - يجري قيد الواردات والتصرف بها وفقا لنظام الصندوق. - يجري تنفيذ كافة العمليات الناتجة عن تطبيق هذه المادة بموجب تعليمات تصدر عن قائد الجيش .

المادة 30 من نظام صندوق التعاضد لصفوف الضباط وافراد الجيش اللبناني https://lebaneselegislation.com/decree/244790/article/30/