Read this page in English
النص الكامل

نظام صندوق التعاضد لصفوف الضباط وافراد الجيش اللبناني لا إلغاء مسجل

المادة 30

المادة 30 من نظام صندوق التعاضد لصفوف الضباط وافراد الجيش اللبناني. مرسوم رقم 10820 تاريخ 08/12/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 21/12/1955. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 30

مادة 30: يحق لقائد الجيش التصرف باموال صندوق تعاضد صفوف الضباط والافراد طيلة مدة وجود الصندوق شرط ان لا تقل موجودات الصندوق النقدية عن خمس وعشرين الف ليرة. - تستعمل الاموال الموضوعة تحت تصرف قائد الجيش والمنوه عنها في الفقرة الاولى اعلاه لشراء اراضي وبناء مسكن لصفوف الضباط والافراد. - تسجل الاراضي والمنشاآت باسم صندوق التعاضد ويعود ريعها لحساب هذا الصندوق. - تجري عملية شراء الاراضي وبناء المساكن وجميع النفقات الناتجة عنها وفقا للانظمة المرعية الاجراء. - يجري قيد الواردات والتصرف بها وفقا لنظام الصندوق. - يجري تنفيذ كافة العمليات الناتجة عن تطبيق هذه المادة بموجب تعليمات تصدر عن قائد الجيش .

المادة 30 من نظام صندوق التعاضد لصفوف الضباط وافراد الجيش اللبناني https://lebaneselegislation.com/decree/244790/article/30/