المادة 29
مادة 29: لا يجوز ان تتعدى نفقات الصندوق ومجموع وارداته وفي حال العجز يحق للمشتركين او لورثتهم اصحاب الاستحقاق الذين تناولوا اقل من استحقاقهم ان يقبضوا ما بقي لهم في ذمة الصندوق اذا اصبح فيما بعد قادرا على القيام بموجباته.
نظام صندوق التعاضد لصفوف الضباط وافراد الجيش اللبناني No repeal recorded
Article 29 of Decree No. 10820 of 8 Dec 1955. Published in Official Gazette issue 51 of 21 Dec 1955. No repeal recorded in our sources.
مادة 29: لا يجوز ان تتعدى نفقات الصندوق ومجموع وارداته وفي حال العجز يحق للمشتركين او لورثتهم اصحاب الاستحقاق الذين تناولوا اقل من استحقاقهم ان يقبضوا ما بقي لهم في ذمة الصندوق اذا اصبح فيما بعد قادرا على القيام بموجباته.
المادة 29 من نظام صندوق التعاضد لصفوف الضباط وافراد الجيش اللبناني https://lebaneselegislation.com/decree/244790/article/29/