المادة 153
مادة 153: يمكن عقد الصفقات بموجب بيان او فاتورة: اولا- اذا كانت قيمتها لا تجاوز الفي ليرة. ثانيا- اذا كانت المواد مسعرة من قبل الادارة او هيئة دولية معترف بها. يعقد هذه الصفقات رئيس الدائرة المختصة ويؤمن استلامها وتسليمها.
قانون المحاسبة العمومية Repealed ملغى
Article 153 of Legislative decree No. 10 of 29 Dec 1954. Published in Official Gazette issue 53 of 29 Dec 1954. Status: repealed.
مادة 153: يمكن عقد الصفقات بموجب بيان او فاتورة: اولا- اذا كانت قيمتها لا تجاوز الفي ليرة. ثانيا- اذا كانت المواد مسعرة من قبل الادارة او هيئة دولية معترف بها. يعقد هذه الصفقات رئيس الدائرة المختصة ويؤمن استلامها وتسليمها.
المادة 153 من قانون المحاسبة العمومية https://lebaneselegislation.com/decree/244816/article/153/